للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس لهم أن يأذنوا حتى يرفعوا هذِه الأشياء التي أمروا بإخفائها.

(ولا) يحل لكم (ضرب) امرأة من (نسائهم) يحتمل أن يراد به الضرب بالخشب لأخذ طعام أو غيره منهن قهرًا، ويحتمل أن يراد بالضرب المجامعة أي: لا يظنوا أن نساء أهل الذمة حلال كنساء أهل الحرب وأولادهم ولا خدمهم (ولا) دوابهم، ولم يحل الله لكم (أكل ثمارهم) ولا طعامهم ولا شرب مائهم المختص بهم، بل (إذا أعطوكم الذي) يجب (عليهم) من الجزية وغيرها.

فإن امتنعوا من ذلك مع القدرة كان نقضًا لعهدهم وجاز أخذ أموالهم وأكل ثمارهم.

[٣٠٥١] (حَدَّثَنَا مسدد وسعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (١) (قالا: حَدَّثَنَا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن منصور) بن زاذان (عن هلال) بن يساف (٢) الأشجعي، احتج به مسلم (عن رجل من) بني (ثقيف، عن رجل من) بني (جهينة) غير منصرف؛ لأنها قبيلة معروفة من قضاعة.

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلكم) لعل على أنها للتوقع، وهو ترجي المحبوب والإشفاق من (٣) المكروه، وهي هنا للأول، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن أخبر عما شاهده عيانًا وتحقق وقوعه فإنه أظهره بصيغة الترجي للوقوع (تقاتلون قومًا) ليسوا بأهل كتاب ولا شبهته (فتظهرون) هذِه الفاء


(١) "التقريب" (٢٣٥٩).
(٢) بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء ويقال: ابن إساف. "التقريب" (٧٣٥٢).
(٣) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>