للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معادن القِلَبة بكسر القاف وفتح اللام ثم باء يعني: موحدة (١) (وهي من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء ثم عين مهملة وبعضهم يسكن الراء وهو موضع بأعلى المدينة واسع على طريق مكة، وفيه مساجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنابره وقرى كثيرة (٢).

قال ابن حازم: وهي لقريش والأنصار ومزينة، وقيل غير ذلك. الفرع قرية من ناحية الربذة عن يسار السقيا (٣) بينها وبين المدينة ثمانية برد (٤) (فتلك المعادن) يعني: التي بها (لا يؤخذ منها إلا الزكاة) فإذا أقطع الإمام أحد الرعية ممن فيه نفع للمسلمين شيئًا من المعادن الباطنة، وهي ما كان جوهره مستكنًّا لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد جاز إقطاعه سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتخليص أم لا. وهذا الحديث حجة في جواز ذلك.

وإذا جاز الإقطاع صار المقطع أحق بها، وله منع الناس منها ويؤخذ من عده - صلى الله عليه وسلم - وأن فيها الزكاة أن مصرف المعادن في مستحقها مصرف سائر الزكوات (٥)، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وفيه وجه: أن مصرف المعادن مصرف الفيء، وعلى هذا لا يصلح عده من الزكوات.

وفي هذا الحديث حجة لمذهب الشافعي: أن واجب المعدن ربع


(١) "النهاية" لابن الأثير ١٤/ ٤، و"معجم ما استعجم" ٣/ ١٠٤٧ و"لسان العرب" ١١/ ٥٣٤.
(٢) "الروض المعطار" ص (٤٣٨).
(٣) في الأصول بياض والمثبت من "معجم البلدان" ٤/ ٢٥٢.
(٤) "معجم البلدان" ٤/ ٢٥٢.
(٥) في (ر): الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>