للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشر من الفضة كغيره من الزكوات، وبه قال أحمد، ويدل عليه أيضًا إطلاق قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: في الرقة ربع العشر، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: إن الواجب الخمس (١).

قال الراوي: واستمر هذا الحكم معمولًا به (إلى اليوم) يعني: زمن الراوي، وكذا استمر الحكم بعد الراوي إلى زماننا.

[٣٠٦٢] (حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن حاتم) بن واقد الدوري، وثقه النسائي (٢)، وقال أبو حاتم (٣): صدوق (وغيره، قال العباس: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد) بن بهرام المروزي المؤذن نزيل بغداد (٤) قال: (أنبأنا أبو أويس) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي المدني، أخرج له مسلم (٥) قال (حَدَّثَنَا كثير بن عبد الله بن عمرو بن أعوف بن، زيد المزني (٦) عن أبيه) عبد الله بن عمرو (٧).

(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد المزني، مهاجري أحد البكائين، شهد الخندق -رضي الله عنه- (٨) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه- معادن القبلية) تقدم.


(١) "المجموع" ٦/ ٩٠، وانظر: "الحاوي" للماوردي ٧/ ٤٨١ و"المجموع" ١٥/ ٢٣١.
(٢) "تهذيب التهذيب" ٥/ ١١٣.
(٣) في "الجرح والتعديل" ٦/ ٢١٢.
(٤) "التقريب" (١٣٤٥).
(٥) "تهذيب الكمال" ١٥/ ١٦٦.
(٦) "تهذيب الكمال" ٢٤/ ١٣٦.
(٧) "التقريب" (٣٥٠٣).
(٨) "الإصابة" ٤/ ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>