للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الجاهلية. قال: وروى مالك من طريق سالم بن عبد الله أن أباه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك (١)، وكانت الجاهلية تنصب أصنامًا وتعبدها وتذبح لها، ومنه قول الأعشى:

وذا النصب المنصوب لا تعبدَنَّه ... ولا تعبد الشيطان والله فاعبدوا (٢)

(ثم اتفقا) في الرواية (و) أقطعه (حيث يصلح الزرع) بخلاف ما لا يصلح للزراعة فلا يدخل في الإقطاع (من) أرض (قدس، ولم يعط بلال بن الحارث) المزني أرضًا فيها (حق مسلم، وكتب له) أُبي بن كعب بأمر (النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا ما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني أعطاه معادن) الأراضي (القبلية، جلسها وغورها) بحذف ياء النسب منهما كما تقدم (وحيث يصلح الزرع من قدس) فما لا يصلح للزرع ولا للغراس مما لا ينتفع به فلا يدخل في الإقطاع، (ولم يعطه) ما يتعلق به (حق مسلم) ولو حريم بئره أو داره.

وفي "شرح السنة" (٣): عن عبد الله بن مغفل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من احتفر بئرًا فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعًا". (زاد) محمد (ابن النضر) في روايته (وكتب) كتاب الإقطاع (أبي بن كعب) -رضي الله عنه-.

[٣٠٤٦] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد الثقفي) البلخي، (ومحمد بن المتوكل العسقلاني) نسبة إلى عسقلان مدينة بساحل الشام من أرض (٤) فلسطين،


(١) "معجم ما استعجم" ٤/ ١٣٠٩.
(٢) "النهاية" ٥/ ١٤٠.
(٣) ٨/ ٢٨١.
(٤) ليست في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>