للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القوم ماءهم) يعني: الماء الذي لهم (قال: نعم يا نبي الله) وارتحل عن مياههم.

والظاهر أن المراد بالماء الأراضي التي هي على مسرعة الماء التي كانوا نازلين بها لا نفس الماء كما تقدم، فلما ارتحلوا عنها صارت كالفيء يتصرف فيها الإمام بالإقطاع وغيره، وهذا الماء الذي نزلوا عليه إما أن يكون نهرًا أو بئرًا، فما احتفره الآدميون من الأنهار لما أحيوه من الأرضين، فيكون النهر بينهم ملكًا لهم مشتركًا، وأما الآبار فما يحتفر ليرتفق لما مر كالبادية إذا انتجعوا أرضًا وحفروا فيها بئرًا لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها وعليهم بدل الفضل من مائها للشاربة دون غيرهم، فإذا ارتحلوا صارت سابلة، فإن عادوا إليها بعد الارتحال كانوا هم وغيرهم سواء، ويكون السابق إليها أحق، وإن احتفروا لأنفسهم ملكًا فإذا استنبطوا ماءها استقر الملك عليها بكمال الإحياء [ثم يصير] (١) مالكًا لها ولحريمها.

واختلف في حريمها (٢)، فعند الشافعي: يعتبر بالعرف في مثلها (٣).

وقال أبو حنيفة: حريم البئر الناضح خمسون ذراعًا، وإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها، قاله جميعه الماوردي في "الأحكام السلطانية" (٤).


(١) في (ر): فيصير.
(٢) في (ر): تحريمها.
(٣) في (ر): أمثلها.
(٤) الباب الخامس عشر في إحياء الموات واستخراج المياه. فصل: في بيان أن لحافر الآبار ثلاثة أحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>