للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجر: لم أقف على اسم هذِه المرأة في شيء من الطرق (١).

وقد استدل بقوله: (فإذا امرأة) على جواز الابتداء بالنكرة بشرط الإفادة. قال ابن مالك: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الإطلاق بل إذا لم تحصل فائدة فلو اقترن بالنكرة المحضة قرينة تحصل بها الفائدة جاز بها (٢) الابتداء بها نحو: انطلقت فإذا سبع في الطريق (٣).

والظاهر أن المتبوع في الابتداء في قوله: (فإذا امرأة) في الحديث وإذا سبع في المثال هو كونه بعد إذا الفجائية إذا برحت (٤) العادة أن لا يخلو الحال من أن بها جسد امرأة أو أسد والخبر في الحديث والمثال محذوف تقديره: فإذا امرأة واقفة في حديقة وإذا سبع واقف في الطريق والجار والمجرور متعلق بالخبر.

(لها) وفي رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم (٥): فأتينا على حديقة امرأة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: اخرصوا) بضم الراء، زاد سليمان: فخرصنا (٦).

قال ابن حجر: ولم أقف على اسم من خرص منهم (٧) وأمره - صلى الله عليه وسلم -


(١) "فتح الباري" ٣/ ٣٤٥.
(٢) سقط من (ل).
(٣) "فتح الباري" ٣/ ٣٤٥.
(٤) هكذا في الأصول.
(٥) (١٣٩٢).
(٦) "فتح الباري" ٣/ ٣٤٥.
(٧) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>