للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخرص ليس المراد به حقيقة الخرص ومعرفة ما يخرج من حمل تلك النخيل من التمر كما يفعله الخارص بل أمرهم بذلك؛ ليمتحنهم قال النووي في كتاب معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - من "شرح مسلم": فيه استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا للتمرين، انتهى (١). ويدل على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرصه كما سيأتي.

(فخرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نخل تلك الحديقة وجمع ما يحصل من تمرها فكان (عشرة أوسق) وفيه من الفقه أن الإمام إذا رأى حديقةً لإنسان فيها نخل كثيرة، أو بستان فيه عنب، أو زرع يجيء منه من المغل ما تجب فيه الزكاة، أو علم ذلك ولم يره أنه يرسل إلى ذلك الموضع من يخرصه، أو يقدر ما يخرج منه، ليؤخذ منه الزكاة عند وجوبها وإن لم يطلب المالك ولا اختاره، فإن السكوت عند ذلك سبب لتضييع حق الفقراء خصوصًا في زماننا هذا الذي كثر فيه ترك أداء الزكاة حتى بلغني من بعض الملائمَ أنه لا يعلم بوجوب الزكاة في ذلك ولو علمه ما تركه، وقد اندرس الخرص حتى لم نر أحدًا فعله في بلادنا مع كثرة ما فيها من أشجار العنب في بيت المقدس والرملة وغزة وغيرها، ولا أعلم أحدًا أخرج منه زكاة، فنسأل الله العافية والسلامة في الدين.

وفيه من الفقه أن الإمام لا يكفيه خرص الخارص بل له أن يغير خرص غيره إن تيسر ذلك كما في الحديث فلعلهم أخطؤوا، وكذا إن


(١) "شرح مسلم" للنووي ١٥/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>