للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للسكنى، قال: ويجوز أن تكون الدور في أيديهن على سبيل الرفق بهن لا التمليك كما كانت حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيدي نسائه بعده (١).

(فمات عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فورثته) بفتح الواو وكسر الراء المخففة أي: ورثت منه (امرأته) برفع التاء فاعل، والتقدير: ورثت منه امرأته، وحذف حرف الجر كثير (دارًا بالمدينة) ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات؛ لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن، ولا يتملكن رقابها (٢)، انتهى.

ويحتمل أن يكون نساء المهاجرين لما كنَّ غرباء في المدينة ليس لهن فيها أهل ولا عشيرة ينتقلن إليهن عند موت أزواجهن جعلن على حكمهن لا أنه ميراث حقيقي، والله أعلم.

* * *


(١) "النهاية" ٥/ ٣٨٠.
(٢) "شرح السنة" للبغوي ٨/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>