للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعجمة وفتح الميم وسكون ياء التصغير المسكنة (١) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) وسيأتي (حدثني أبو الدرداء) عويمر -رضي الله عنه- (٣).

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أخذ أرضًا) أي اشتراها أو دخلت في ملكه بنوع ما من كافر أو مسلم (بجزيتها) الجزية هنا هي الخراج (فقد استقال) طلب الإقالة في (هجرته) من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فكأنه لما اشترى الأرض من الكافر بعد أن صار مسلمًا رجع فلما خرج عنه ويدخل في قوله تعالى: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} (٤) ولهذا قال - عَلَيْهِ السَّلَامْ - في الصحيحين (٥): "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم" ولقول عمر المتقدم قبله: لا تشتروا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم بعضًا.

وفي هذا الحديث حجة لأصحاب أبي حنيفة أن المسلم إذا اشترى من الكافر أرضًا خراجية لم يسقط الخراج عنه؛ لأنه لو سقط عنه لم يكن آخذًا لها بجزيتها كما في الحديث لكنهم لم يروا فيما أخرجت هذِه الأرض من الحب عشورًا وقالوا: لا يجتمع الخراج والعشر واستدلوا بالحديث المتقدم: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها" (٦). قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج فكأنه ذم


(١) "التقريب" (٧٧٠٩).
(٢) ٥/ ٥٣٥.
(٣) "الإصابة" ٤/ ٧٤٧.
(٤) إبراهيم: ٤٥.
(٥) البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨).
(٦) سبق برقم (٣٠٣٥)، وأخرجه مسلم (٢٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>