للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، ففي ذلك دلالة على أن المسلم إذا أسلم على خراج لا يسقط عنه خراج بإسلامه.

قال البيهقي: ولا حجة لهم، فإن قوله: "منعت" أي: ستمنع خراجهم بإسلامهم. ففي هذا الحديث حجة لنا عليهم في سقوط الخراج عن أهل الذمة إذا أسلموا انتهى (١).

وهذا هو المسمى عند الأصوليين بقلب الدليل، والله أعلم.

(ومن نزع صغار) بفتح الصاد (كافر) يهودي أو نصراني أو غيرهما من أهل الكتاب (من عنقه) من باب التعبير بالجزء عن الكل تجوزًا، والصغار هو الذل والهوان (فجعله في عنقه) كأنه ما اشترى من الكفار الأرض التي عليها جزية نزع الجزية من رقبة الكافر ووضعها في رقبته يلتزم بأدائها عنه، ولو سقطت الجزية التي على الأرض بالإسلام لما حصل صغار للمسلم، بل كان رفعةً للإسلام بارتفاعه عنه لا بإسلامه.

(فقد ولى الإسلام ظهره) أي: تركه وألقاه وراء ظهره وهذا مثل يضرب لمن يستخف بالشيء لا يعمل به تقول العرب: اجعل هذا وراء ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك، إذا أرادوا نزعه والإعراض عنه. والمعنى في هذا الحديث: أنه من تشرف بالإسلام فقد عز قدره بعد الذلة، فإن الإسلام يعلو فإذا ملك الأرض من الكافر فقد تعرض لما يذله وأعرض عن العزة (٢).


(١) انظر: "السنن الكبرى" ٩/ ١٣٧ و"شرح السنة" ١١/ ١٧٨، و"شرح مسلم" للنووي ١٨/ ٢٠.
(٢) من هنا بدأ سقط في (ع) ويمتد حتى حديث رقم (٣٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>