للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البغوي في "شرح السنة" في الحديث الذي رواه المصنف والنسائي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا من مزينة قال: يا رسول الله، ما نجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: "عرفها حولًا". قال: يا رسول الله، ما نجد في الخراب العادي؟ قال: "فيه وفي الركاز الخمس".

ثم قال البغوي: إن وجد في الأرض العادية التي لم يجر عليها ملك في الإسلام أنه ركاز يجب فيه الخمس، والباقي للواجد (١). وما ذكرناه من الركاز الذي هو دون النصاب لا خمس، وهو على مذهب الشافعي.

وله قول بوجوب الخمس فيما دودن النصاب؛ لعموم قوله - عَلَيْهِ السَّلَامْ -: "وفي الركاز الخمس" (٢).

وفي هذا الحديث دليل على أنه يستحب للإمام ونحوه إذا رأى من فعل شيئًا فيه نفعٌ للمسلمين أو لبعضهم أن يدعو له. ووجهه أن المقداد لم يأخذ المال ويأكله على محمل يحمله، بل أتى بالمال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: خذ منه الصدقة. فلما رأى احتراصه على دينه واهتمامه به دعا له بالبركة وفيه علم من أعلام النبوة، فإنه لما دعا له فيه بالبركة لم يزل ينفق منه في حياته إلى أن مات لما رأى فيه من كثرة البركة.

* * *


(١) "شرح السنة" ٨/ ٣٢٠.
(٢) انظر: "التنبيه" (٦٠) و"الحاوي" ٣/ ٣٣٧ و"المجموع" ٦/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>