للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السمان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذا كانَ أَحَدُكمْ فِي الصلَاةِ فَوَجَد حركة فِي دُبُرِهِ) أو في جَوفه وأشكل عليه كما تقدم في رواية مُسْلم.

(أأَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيهِ) ذلك (فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (١) [لفظ مُسْلم: "أخرج منهُ شيء"] (٢) فيه ردٌّ على ما ادعَاه بَعضهم في الحَديث الذي قبلهُ أنه (٣) مخصوص بمن به وسواس؛ لأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، ووجه الرَّد أن هذا الحَديث ليس فيه شكوى.

وذكر الحَديث في هذا يرد على ما ادَّعَاهُ ابن حَبيب أنَّ الحَديثين في الريح دُون غَيره، وهذا الحَديث أصْل من أصُول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قوَاعِد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يحكم ببَقائها على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عَليها، فَمن ذلك مسألة الكتاب التي ورد فيها الحَديث وهي أن من تيقن الطَّهارة وشك في الحَدث حكم ببَقائه على الطهَارة، ويُستحبُّ لهُ أن يتوضأ احتياطًا ومن مسَائل القاعدة من شَك في طلاق زَوجته أو عتق عَبده أو نجَاسة الماء الطَاهِر أو الثوب فلا تأثير [بهذا الشك] (٤).

* * *


(١) الحديث رواه مسلم (٣٦٢)، والترمذي (٧٥)، والدارمي (٧٢١)، وابن خزيمة (٢٤)، وأحمد ٢/ ٤١٤ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
(٢) سقطت هذِه العبارة من (د). وتقدمت في (ص، س، ل) بعد قوله: فأشكل عليه.
(٣) سقطت من (م).
(٤) من (س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>