للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصورة تحمل على لمس] (١) ما قاربهُ لا عينه.

ودَل حَديث البَاب على صحة الصَّلاة ما لم يتيقن الحدَث، وليسَ المرَاد تخصيص هَذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كانَ أوسَع مِنَ الحُكم كانَ الحكم للمعنى.

قال النوَوي (٢): وهذا الحَديث أصْل في حُكم بقاء الأشياء على أصُولها حَتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يَضر الشك الطارئ عليها.

وأخذ بهذا الحَديث جُمهُور العُلماء، ورُوي عن مَالك النقض مُطلقًا، ورُوي عنه النقض خارج الصَّلاة دُون دَاخلها، ورُوي هذا التفصيل عَن الحَسَن البَصْري، والأول مَشهُور من مَذهب مَالك؛ قالهُ القرطبي (٣)، وروى ابن نافِع عنه: لا وضوء عليه مُطلقًا كقَول الجمهُور، وحمل بعضهم الحَديث على من كان بهِ وسواس، وتمسَّك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دَل على التعميم، وهو حَديث أبي هُريرة عند مُسْلم بلفظ: "إذا وجد أحَدكم في بطنه شَيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن مِن المسجد حَتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٤).

[١٧٧] (حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبُوذكي، قال: (ثَنا حَمَاد) بن سلمة قال: (ثنا سُهَيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي صَالح ذكوان


(١) في (ص، س، ل): لأن الضرورة تحمل على الحس.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٤٩.
(٣) "المفهم" ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨.
(٤) "صحيح مسلم" (٣٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>