للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٣٥] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قال: حَدَّثَنَا ابن وهب وحَدَّثَنَا سليمان ابن (١) داود المَهري) بفتح الميم (قال ابن وهب: وهذا لفظه قال: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي) قال ابن معين: ثقة صالح. وقال ابن عدي: ليس به بأس (أن ابن شهاب) الزهري (أخبره، أن أنس بن مالك حدثه) أعله (٢) البخاري، وقال: إنه غلط فيه أسامة بن زيد، فقال: عن الزهري، عن أنس. كما حكاه الترمذي (٣). ورجح رواية الليث عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر الآتية بعد.

وقد روى أبو داود في "المراسيل" (٤) والحاكم من حديث أنس أيضًا: مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على حمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.

وهذا الذي أنكره البخاري على أسامة بن زيد.

(أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم) كما تقدم (ولم يُصلَّ) بفتح اللام (عليهم) وعليه المعنى. قاله النووي.

ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا؛ لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم (٥).

قال الشافعي في "الأم": لعل ترك الغسل والصلاة ليلقوا الله تعالى


(١) ليست في (ر).
(٢) في (ر): أئمة.
(٣) "العلل الكبير" ص ١٤٥ (٢٥٢).
(٤) خطأ، بل رواه في "السنن" (٣١٣٧).
(٥) انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>