للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية: "اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد" (١). قال السرخسي وغيره: لا يجوزُ دفن اثنين (٢) في قبرٍ، أي: إلا لضرورة (٣)؛ فإن عسر إفراد (٤) كل ميت بقبر بأن كثر الموتى كمقتلة وحرب، أو كثر الموت لطاعون ونحوه وكان الناس ضعفاء أو مشتغلين بحرب، دفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد بحسب ما يقتضيه الحال، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند تأكد الضرورة أو يكون بينهما زوجية أو محرمية ويجعل بين النساء والرجال حاجزًا من تراب، وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح (٥).

(فكان [رسول الله] (٦) - صلى الله عليه وسلم - يسأل: أيهم) بالرفع؛ لأنه مبتدأ (أكثر قرآنا) (٧) فيقربه (٨) (فيقدمه إلى القبلة) فيه تقديم الأفضل فالأفضل، فيقدم إلى جدار اللحد مما يلي القبلة أكثر قرآنًا وعلمًا وصلاحًا، لكن يقدم الأب على الابن وإن كان الابن أكثر قرآنًا أو حديثًا أو فضيلة؛ لحرمة الأبوة. ويقدم الرجل على المرأة وإن كان الرجل عبدًا لمكان الذكورة؛ ولأنه اللائق في هذا الموضع (٩).


(١) رواه النسائي في "الكبرى" (٢١٤٥) بنحوه.
(٢) في (ر): الاثنين.
(٣) "المبسوط" ٢/ ٦٥.
(٤) في (ر): أفرد.
(٥) انظر: "العزيز شرح الوجيز" ٢/ ٤٥٤.
(٦) سقط من (ر).
(٧) في (ر): ثوابا.
(٨) عليها في (ع) علامة نسخة.
(٩) انظر: "العزيز شرح الوجيز" ٢/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>