للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٣٧] (حَدَّثَنَا عباس) بالموحدة ابن عبد العظيم بن إسماعيل (العنبري) الحافظ شيخ مسلم، قال النسائي: ثقة مأمون (١) (قال: حَدَّثَنَا عثمان بن عمر) العبدي من الصالحين الثقات قال: (حَدَّثَنَا أسامة، عن الزهري، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على حمزة وقد مُثِّل به، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره) قال الطبري: أمر حمزة على التخصيص، ومن صلى عليه غيره على أنه جرح حال الحرب، ولم يمت حتى انقضى الحرب.

وأما ما رواه أبو داود في "المراسيل" (٢): أنه صلى على قتلى أحد عشرة عشرة وفي كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة. فهو حديث ضعيف أو خطأ؛ لأن شهداء أحد كانوا اثنين وسبعين، فلا تزيد الصلوات على حمزة على هذا بسبع أو ثمان. قال الشافعي: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحيي على نفسه (٣).

[٣١٣٨] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب، أن الليث حدثهم، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره) هذِه هي الرواية المتقدمة التي رجحها الترمذي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ويقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن) كما في حديث الإمامة: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (٤)؛


(١) "مشيخة النسائي" ص ٦٥ (١٢٥).
(٢) (٤٢٧).
(٣) "الأم" ٢/ ٥٩٧.
(٤) رواه مسلم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>