للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم) جميعهم (حتى ما منهم رجل إلا وذَقَنه) بفتح الذال المعجمة والقاف، وهو مجتمع اللحيين (في صدره) من غلبة النوم (ثم كلمهم مكلمٌ من ناحية البيت) لم يروا شخصه والا يدرون من هو) قيل: إنه الخضر (أنِ اغسلوا رسولَ - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه) أي قميصه الذي مات فيه. وفي رواية ابن حبان (١): فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب.

وروى الحاكم عن عبد الله بن الحارث قالَ: غَسَلَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عليٌ وعلى يدِ عليٍ خرقةٌ فغسله، يدخل يده تحت القميص يغسله، والقميص عليه (٢). (فقاموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلوه) أي: غسله عليٌ كما تقدم (وعليه قميصه) فيه دليل على أن المستحب أن يغسل الميت في قميص للحديث؛ لأن ما ثبت أنه سنة في حقه - صلى الله عليه وسلم - فهو سنة في حقنا حتى يثبت التخصيص، وما فعل به - عَلَيْهِ السَّلَامْ - هو الأكمل ولأن ذلك أستر في حق الميت وليكن القميصُ باليًا سخيفًا.

وقال المزني: إن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لجلالته وعظم قدره وقال: إنه لا يعرف أحدًا قال: يغسل في قميص غير الشافعي -رضي الله عنه- (٣) (يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه) الأصح (بالقميص دون أيديهم) (٤) فعلى هذا يستحب أن يكون القميص رقيقا؛ لنزول الماء منه إلى البدن ولا يكون


(١) انظر: "صحيح ابن حبان" ١٤/ ٥٩٦ (٦٦٢٨).
(٢) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٥٠، ورواه البيهقي ٣/ ٣٨٨.
(٣) انظر: "مغني المحتاج" ١/ ٤٩٥.
(٤) بعدها في (ع، ل) بأيديهم، وعليها علامة نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>