للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يغسل في قميص فليستر جميع بدنه وإلا فما بين السرة والركبة للحديث.

وقال أبو حنيفة: يجتنب فيه الفرج خاصة، ويكره للغاسل ولغيره النظر إلا لحاجة، وهذا فيما عدا بين السرة والركبة أما ما بينهما فحرام (١).

[٣١٤١] (حَدَّثَنَا النفيلي، حَدَّثَنَا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبّاد) ثقة، لم يتكهل (عن أبيه عبّاد بن عبد الله ابن الزبير) بن العوام، أصدق الناس لهجة، كان على قضائه بمكة، وكان الناس يظنون إن حدث بعبد الله بن الزبير حدث أن يعهد إليه بالإمرة (٢) (قال: سمعت عائشة) رضي الله عنها (تقول: لما أرادوا غَسلَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما ندري أَنُجَرِّدُ) بضم النون وكسر الراء المشددة (رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نُجِرِّدُ موتانا، أم نغسِّلُه وعليه ثيابه؟ ) فيه دليل على أنه كانَ معلومًا عندهم أن من ماتَ غيرَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تنزع عنه ثيابه التي مات فيها، وبه استدل أبو حنيفة ومالك في رواية: أن غسل الميت مجردا أولى، وهو وجه في مذهب الشافعي، والصحيح عند الشافعي أن يلبس الميت قميصا يغسل فيه (٣).

قال الروياني: ومن الأصحاب من قال: الغسل في القميص للأشراف وذوي المروءات دون غيرهم، والمشهور التغسيل في قميص كما فعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل عدم التخصيص كما هو مقرر (٤).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٢٣.
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ١٤/ ١٣٧.
(٣) انظر: "اللباب" للضبي ١/ ٣١٦، "التمهيد" ٢/ ١٥٩، "المجموع" ٥/ ١٦٢.
(٤) انظر: "مغني المحتاج" ١/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>