للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقيه (١) لا حجة فيه؛ لأجل الشك (٢).

وفيه دليل على وجوب ستر الفخذ وغيره مما هو عورة. [(٣) وهذا في غير الزوجة لما في مسند أحمد وغيره من السنن (٤): "احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك". (ولا تَنْظُرْ إلى فخذِ حيٍ) (٥) فيه تحريم النظر إلى ما لا يباح له النظر إليه من زوجة ورقيق ونحوهما، فإن وقع بصره على محرم من غير قصد فليصرف وجهه عنه سريعًا، لما في "صحيح مسلم" (٦) عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن نظرةِ الفجأةِ؛ فأمرني أن أصرفَ بَصري (٧). وكذا رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) والترمذي وصححه (١٠). وفي رواية لبعضهم: "أطرق بصرك" (١١) يعني: انظر إلى الأرض.

(ولا ميت) فيه دليل على سترِ الميت عند الغسل، بأن ينقل الميت إلى موضع خالٍ مستور فيغسل فيه، ولا يدخل فيه غير الغاسل ومن يعينه على غسله؛ لأنه كان يستر عند اغتساله في حياته فكذا يفعل به بعد موته، وإذا


(١) "صحيح مسلم" (٢٤٠١).
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ١٧٠.
(٣) من هنا بدأ سقط من (ر).
(٤) "المسند" ٥/ ٣، ٤، "سنن أبي داود" (٤٠١٧)، "سنن الترمذي" (٢٧٦٩)، "سنن ابن ماجة" (١٩٢٠).
(٥) بعدها في الأصل: نسخة: ولا تنظرنَّ.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) (٢١٥٩).
(٨) "المسند" ٣١/ ٤٩٨.
(٩) (٢١٤٨).
(١٠) (٢٧٧٦).
(١١) انظر: "معالم السنن" ٣/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>