للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الإنقاء، وإذا حصل الإنقاء وجب غسله بالماء القراح، ويستحب بعده ثانية وثالثة كما في غسل الحي (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور) لئلا يتفاحش فيتغير الماء به؛ فإن كان صلبًا وتفاحش التغير به لم يضر، ويوضع الكافور في الماء (١)، قال به جماعة العلماء إلا أبا حنيفة والأوزاعي فإنهما رأيا ذلك في الحنوط لا في الغسل.

وفائدة تخصيص الكافور: تبريده، ويصلب البدن، ومنعه من سرعة التغير، فإن عدمه قام غيره مقامه من الطيب، [وروى ابن أبي شيبة والحاكم من طريق أبي وائل عن علي أنه كان عنده مسك وأوصى به أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢) (٣)، وهذا فيه إكرام للميت وإعداد له للقاء الملائكة الكرام.

(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذِنَّنِي، فلما فرغنا آذناه) أي: أعلمناه، (فأعطانا حَقْوَهُ) بفتح الحاء المهملة، هذا هو المعروف من كلام العرب، وقالته هذيل بكسر الحاء، والمراد به هنا: الإزار وهو المئزر الذي يشد على الحقو وهو معقد الإزار، وجمعه أحقاء كدلو وأدلاء فسمي الإزار باسم الحقو الذي يشد عليه على التوسع (فقال: أَشْعِرْنَها) بفتح الهمزة وكسر العين (إياه) أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الذي يلي الشعار فوقه (٤).


(١) في النسخ الخطية: الماء في الكافور. ولعلها انقلبت على الشارح.
(٢) سقط من (ر).
(٣) انظر: "المفهم" ٢/ ٥٩٤.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ١٥٩ (١١١٤٦)، "المستدرك" ١/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>