للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال عن مالك: يعني إزاره) الذي كان عليه (ولم يقل مسدد: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١).

[٣١٤٣] (حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة) الآملي صدوق (وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري روى له البخاري المعنى (أن يزيد بن زريع حدثهم قال: حَدَّثَنَا أيوب) السختياني (عن محمد بن سيرين، عن حفصة) بنت سيرين (أخته) وأخت أنس بن سيرين (عن أم عطية قالت: مَشَطْنَاها) بتخفيف الشين (ثلاثة قرون) قال بهذا الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال الأوزاعي: لا يجب، أي بل يستحب أن يسرح شعر المرأة والرجل بمشط واسع الأسنان برفق، ويرد المنتتف إليه، ويجعل شعر المرأة ثلاثة ذوائب.

[٣١٤٤] (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: وَضَفَّرنا) شعر (رأسها ثلاثة قرون) ذوائب، تضفير شعرها بعد تسريحه خير من استرساله وانتشاره؛ لأن التضفير يضمه ويجمعه (ثم ألقيناها خلفها) يعني: الثلاثة (مُقَدَّمَ) بالنصب، شعر (رأسِها) وهو ناصيتها (وقرنيها) أي: جعلت ناصيتها ضفيرة وشعر جانبي رأسها ضفيرتين.

قال الشافعي وأحمد: يضفر شعر رأس (٢) المرأة ثلاث ضفائر: ناصيتها وقرناها، ثم يلقى خلفها كما في الحديث.

وقال ابن القاسم في "العتبية": يلف شعر (٣) المرأة، وأما الضفر فلا


(١) جاء هنا في الأصل (باب كيف غسل الميت) وليس في المطبوع.
(٢) و (٣) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>