للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعرفه. وقال الكوفيون: يرسل من بين يديها من الجانبين عند يديها.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، ولكنه ترسله الغاسلة غير مضفور.

وسبب هذا الخلاف أن الفعل الذي فعلته أم - صلى الله عليه وسلم - هل هي فيه مستندة إلى إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو شيء رأته ووافقتها النساء ولم يعلم بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

والأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق (١).

[٣١٤٥] (حَدَّثَنَا أبو كامل قال: حَدَّثَنَا إسماعيل) ابن علية قال: (حَدَّثَنَا خالد) بن مهران الحذاء (عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن) أي: اللاتي غسلن ابنته، وفيه أن النساء أحق بغسل المرأة من الرجال حتى أنهن أحق من الزوج (ابدأن (٢) بميامنها) الابتداء باليمنى على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات (ومواضع الوضوء منها) لفضل (٣) أعضاء الوضوء؛ لأن الغرر والتحجيل يكون فيها، والمراد بمواضع الوضوء عند الشافعي ومالك الوضوء قبل غسل الجسد، ومنه المضمضة والاستنشاق فإنهما من مواضع الوضوء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يوضأ الميت، ولعله حمل مواضع الوضوء (٤) على غسلها مع الجسد.

[٣١٤٦] (حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) بن [حساب الغبري] (٥)، قال أبو


(١) انظر: "المفهم" ٢/ ٥٩٥.
(٢) بعدها في الأصل: نسخة: ابدين.
(٣) في (ر): لقصد.
(٤) سقط من الأصل.
(٥) في الأصل: (حسان العنبري). والمثبت من "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٦٠ (٥٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>