للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْبَرَ الرجل بالليل) لم يبين سبب الزجر عن الدفن ليلًا (حتى يُصلَّى) بفتح اللام (عليه) لا يكره الدفن ليلًا إلا إذا أدى إلى ترك الصلاة عليه أو قلة المصلين عليه، أو أدى ذلك إلى دناءة الكفن ونحو ذلك وإلا فلا يكره، لكن الدفن بالنهار أفضل وهو قول جمهور العلماء إلا الحسن البصري فقد كرهه ليلا لهذا الحديث، وهذا في المسلمين، أما أهل الذمة فلا يمكنون من إخراج جنائزهم نهارا، وعلى قول الجمهور فهو محمول على الصور المذكورة (١) (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) فيجوز الدفن للضرورة في الليل فإن الضرورة تبيح المكروه (وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا كفن أحدُكم أخاه فليُحَسِّن) ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التشديد، وسكون الحاء مع التخفيف، والفتح أصوب. (كَفنه) ضبط بوجهين: سكون الفاء، يعني: التكفين، وبفتحها يعني الكفن نفسه وهو أولى، ورواية الترمذي: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه". ثم قال: حديث حسن.

وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع في قوله: "وليحسن أحدكم كفن أخيه" قال: هو الصفاء وليس المرتفع (٢).

قال في "المطلب": المراد بحسنه: بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته، وتكره المغالاة في الكفن (٣) كما سيأتي.

[٣١٤٩] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي،


(١) انظر: "المفهم" (٢/ ٦٠١ - ٦٠٢).
(٢) "سنن الترمذي" (٩٩٥).
(٣) انظر: "المجموع" للنووي ٥/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>