للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: أُدْرِج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبِ حِبَرةٍ) بالإضافة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - على وزن عنبة، وهي من برود اليمن كما تقدم.

(ثم أُخِّرَ عنه) وفي رواية لمسلم (١): أدرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب. قال القرطبي: اختلف في القميص الذي غسل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزع عنه، فقال بعض العلماء: أنه نزع عنه حين كفن، وستر بالأكفان الثلاثة؛ لأنه كان مبلولًا وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي بعد رطوبته لأفسد الأكفان (٢).

[٣١٥٠] (ثنا الحسن) بن علي (٣) (بن الصباح البزار) قال (ثنا إسماعيل ابن عبد الكريم) بن معقل، ليس به بأس.

(حدثني إبراهيم بن عَقيل) بفتح العين اليماني وثق.

(عن أبيه) عقيل ابن معقل، وثقه أحمد وقال: قرأ التوراة والإنجيل (عن) عمه (وهب بن منبه، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا) أي وجد الوارث في ماله (فليكفَّن في ثوب (٤) حبرةٍ) مأخوذ من التحبير وهو التحسين وفي حديث أبي هريرة حين قال:


(١) (٩٤١).
(٢) "المفهم" ٢/ ٦٠١.
(٣) كذا في الأصول، والحسن بن علي رجل آخر غير ابن الصباح روى عنه أبو داود أيضًا. انظر ترجمتهما في "تهذيب الكمال" ٦/ ١٩١، ٦/ ٢٥٩.
(٤) سقط من الأصل والمثبت من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>