للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير" (١). وهو من البرود ما كان محسنًا مخططا قد يعارضه ما رواه المصنف وغيره: "خير ثيابكم البياض". في رواية النسائي (٢) في تحسين الكفن "البسوا [من ثيابكم البياض] (٣) فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم" ورواية ابن ماجة (٤): "إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم بالبياض" قال الغزالي: وليكن جنسه يعني: الكفن القطن والكتان (٥). قال الرافعي: وما في معناهما (٦).

[٣١٥١] (حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء الثانية (بيضٍ) يدل على استحباب البياض لما تقدم في الحديث قبله، والكفن في غيره جائز لكن البياض أولى (ليس فيها قميصٌ ولا عمامة) حمله الشافعي على أن ذلك ليس بموجود في الكفن، وحمله مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس بمعدود فيه وأن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة الأثواب، وعلى هذا فيدرج في الثلاثة إدراجًا (٧).


(١) رواه البخاري (٣٧٠٨).
(٢) "سنن النسائي" ٤/ ٣٤.
(٣) سقط من الأصل والمثبت من "سنن النسائي".
(٤) (٣٥٦٨).
(٥) "الوسيط" ٢/ ٣٧٠.
(٦) "العزيز شرح الوجيز" للرافعي ٢/ ٤٠٩.
(٧) انظر: "المفهم" ٢/ ٥٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>