للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكان أولَ ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحِقا) بكسر الحاء المهملة وتخفيف القاف مقصور، قيل: هو لغة في الحقو وهو الإزار الذي تؤتزر به العورة، سمي حقوًا مجازًا؛ لأنه يشد على الحقو، وهو معقد الإزار، والله أعلم (ثم) أعطانا (الدرع) يعني: القميص، وهو مذكر (ثم) أعطانا (الخمار) وهو ما يستر به الرأس، سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي: يغطيه (ثم) أعطانا (الملحفة) وهي التي يلتحف بها (ثم أدرجت) وفيه بيان استحباب التكفين وهو أن يوضع الإزار أولًا في وسطها ثم يلبس القميص، ثم يوضع الخمار على رأسها، ثم تلحف بالملحفة، ثم تدرج بعد ذلك في الثوب الخامس.

ويستحب أن تكون الأثواب الخمسة واحدًا بعد واحد كما في الحديث، ويستحب أن يكون الثوب الخامس أوفر من الملحفة؛ لأن العمدة عليه كما أن الحي يجعل أسبغ ثيابه وأجملها فوقها.

وهذا الحديث حجة للقديم من مذهب الشافعي: أن الخمسة التي تكفن فيها المرأة إزار يشد في وسطها وخمار يجعل على رأسها وقميص ولفافتان، وهو الأصح عند الأكثرين، وهذِه المسألة مما يفتى فيها على القديم (١). (قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها) يعني الأثواب الخمسة نسخة: يناولناها (٢) (ثوبًا ثوبًا) أي: واحدًا بعد واحد. فيه مساعدة الغاسل ولو من غير جنس الميت، وفيه أن الميت يلبس الكفن واحدًا بعد واحد كالحي.

* * *


(١) انظر: "المجموع" ٥/ ٢٠٥.
(٢) قلت: هي المعتمدة في النسخ المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>