للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما روى الترمذي (١) وابن ماجة (٢): "ثلاث لا تؤخروها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأً". وهذا إذا تيقن موته، فإن شك في موته لم يجز المبادرة. ويدخل في التعجيل الإسراع في حمل الجنائز كما سيأتي في بابه. (فإنه) هذا ضمير الشأن والقصة (لا ينبغي لجيفة مسلم) نسخة: جيفة مسلمة الجيفة: جثة الميت آدميًّا كان أو غيره، وأشار بالجيفة إلى علة تجهيزه وهو سرعة تغيره وظهور رائحته. قال عطية العوفي: لما قتل قابيل هابيل ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير (٣).

(أن تحبس بين ظهراني) (٤) بفتح الظاء المعجمة والنون (أهله) أي: بينهم وبين ظهورهم. زاد الطبراني (٥): فلم يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني ولا تدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي، فأُخبرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه.

والعرب تضع الاثنين مكان الجمع.

* * *


(١) "سنن الترمذي" (١٠٧٥).
(٢) "سنن ابن ماجة" (١٤٨٦) مختصرًا.
(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٠/ ٢٢٦ (١١٧٥٩).
(٤) كتب في حاشية (ل): رواية: ظهري.
(٥) انظر: "المعجم الكبير" ٤/ ٢٨ (٣٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>