للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء (١).

وأما قول الترمذي أنه حسن فقد أنكروه عليه (ولأنه طاهر) (٢) ولا يجب من غسل الطاهر كما لو غسل جنبًا (٣). وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أأنجاس موتاكم؟ ! . تريد الإنكار على من أوجبه.

وبتقدير صحة هذِه الأحاديث فهو محمول على الاستحباب (٤).

(ومن حمله فليتوضأ) قال الخطابي: [لا أعلم] (٥) أن أحدًا من الفقهاء يوجب الوضوء من حمله. وقيل: معناه: أي ليكن حامله على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت حين الوصول إلى المصلى؛ فربما صلي عليه أول وصوله فتفوته الصلاة (٦).

[٣١٦٢] (حَدَّثَنَا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة، من أعلم الناس بابن (٧) عيينة (عن سفيان) بن عيينة (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) ذكوان أبي صالح السمان (عن إسحاق) أبي عبد الله المديني (مولى زائدة) من رجال مسلم، روى عنه في الوضوء (٨) (عن أبي هريرة، عن


(١) "العلل الكبير" للترمذي ١/ ١٤٢، وانظر: "التلخيص الحبير" ١/ ٣٧٠.
(٢) في النسخ الخطية: ولأن الطاهر. وما أثبتناه ما يتناسب مع السياق.
(٣) في النسخ الخطية: ميتًا. والمثبت هو الأنسب للمعنى، وأثبتناه كما في "البيان في مذهب الشافعي" ٣/ ٣٦.
(٤) انظر: "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني ٣/ ٣٧.
(٥) سقط من النسخ، وأثبتت من "معالم السنن".
(٦) انظر: "معالم السنن" للخطابي ١/ ٣٠٧، "فيض القدير" للمناوي ٦/ ٢٤٠.
(٧) في (ر): كابن.
(٨) "صحيح مسلم" (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>