للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل) يقول (وسئل عن الغُسل من غَسل الميت فقال: يجزئه الوضوء) حمله بعضهم على أن الوضوء من مس ذكره، أو من أجل غسله لأجل الصلاة عليه حتى لا تفوت الغاسل الصلاة عليه، وأكثر أصحاب أحمد على وجوب الوضوء من غسل الميت سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا. وهو قول النخعي (١) وإسحاق.

وروي عن ابن عمر (٢) وابن عباس (٣) وأبي هريرة. وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولأن الغالب أنه لا يسلم الغاسل من مس فرجه فكان مظنة ذلك قائمًا مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث.

والذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا وضوء فيه وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وما نقل عن أحمد يحمل على الاستحباب (٤).

(قال أبو داود: ) و (أدخل أبو صالح) السمان (بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق) المديني (مولى زائدة وحديث مصعب) رواية (ضعيف فيه خصال) من إسناده (ليس العمل عليها) قال أحمد: روى مصعب مناكير. وقال النسائي: منكر الحديث (٥).

* * *


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٦ (٦١٠٧).
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٢١٧.
(٥) "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٠٥، "سنن النسائي" ٨/ ١٢٨، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٣١ - ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>