للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسباطِ الحارِثيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ في الجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ فَقال: هَكَذا نَفْعَل. فَجَلَسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقالَ: "اجْلِسُوا خالِفُوهُمْ" (١).

* * *

باب القيام للجنازة

[٣١٧٢] (حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن سالم) ابن عبد الله (عن أبيه) عبد الله [بن عمر] (٢) بن الخطاب.

(عن عامر بن ربيعة) صاحب الهجرتين، وهذا من باب رواية الصحابي عن الصحابي (يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم جنازة فقوموا) رواية: "لها" هذا الأمر إنما يكون متوجهًا لمن لم يكن متبعًا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس" (٣). قال المهلب: يعني: القيام للجنازة -والله أعلم- على التعظيم لأمر الموت والإجلال لأمر الله؛ لأن الموت (٤) فزع يجب استقباله بالقيام له (٥).

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) رواه الترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجة (١٥٤٥)، والبزار (٢٦٨٥).
وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٦٨١).
(٢) سقط من (ر).
(٣) رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).
(٤) في النسخ الخطية: الميت. والمثبت من شرح ابن بطال".
(٥) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>