للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الموت فزع فإذا مرت بكم جنازة فقوموا" (١) (حتى تُخَلِّفَكُم) بضم التاء وكسر اللام المشددة، أي: يصيرون وراءها غائبين عنها.

فيه دليل على أن من قام للجنازة (٢) يستمر قائمًا حتى تغيب عن بصره، هذا إذا لم يتبعها (أو توضع) قال ابن المنذر: وممن رأى أن لا يجلس من الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال: أبو هريرة وابن الزبير وابن عمر والحسن بن علي والنخعي والشعبي والأوزاعي (٣).

[٣١٧٣] (حَدَّثَنَا أحمد بن) عبد الله (بن يونس) اليربوعي الحافظ، قال أحمد لرجل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال: (حَدَّثَنَا زهير) بن معاوية (قال: ثنا (٤) سهيل بن أبي صالح، عن) عبد الرحمن (ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) أبي سعيد ابن مالك الخدري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبعتم) نسخة: اتبعتم (الجنازة فلا تجلسوا) أي: إذا وصلت إلى المقبرة (حتى توضع) يستحب للماشي مع الجنازة أن لا يتقدمها إلى المقبرة، بل يكون قريبًا منها بحيث لو التفت لرآها، فلو تقدم فاتته فضيلة الاتباع، فإذا حضرت الجنازة فقال أبو حنيفة وأحمد: يكره الجلوس حتى توضع؛ لهذا الحديث. ومذهب الشافعي؛ إن شاء استمر قائمًا، وإن شاء قعد لحديث علي الآتي.


(١) رواه مسلم (٩٦٠/ ٧٨) من حديث جابر بن عبد الله. ولم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا في المطبوع من كتبه.
(٢) زاد هنا في (ر): حتى.
(٣) انظر: "الأوسط" ٥/ ٤٢٦، "شرح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٩٣.
(٤) في (ر): ابن. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>