للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وروى هذا الحديثَ سفيان الثوريُّ، عن سهيل بن أبي صالح [عن أبيه) أبي صالح] (١) السمان الزيات، سمي بذلك؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة (عن أبي هريرة وقال فيه) لا تجلسوا (حتى توضع بالأرض) وفي البخاري (٢) عن أبي سعيد: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم (٣) هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال أبو هريرة: صدق. قال ابن بطال: أما أمر أبي سعيد لمروان بالقيام فلا أعلم من قال به (٤). (ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللَّحْد) قال صاحب "التتمة": يستحب لمن يتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في اللحد، قال النووي: وهو المختار (٥). وسفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وهذا لا شك فيه؛ فإن [سفيانَ مجمع] (٦) على إمامته، ومن كلامه: كان المال مما يكره وهو اليوم يزين (٧) المؤمن.

[٣١٧٤] (حَدَّثَنَا مُؤمَّل بن الفضل الحراني) ثقة، توفي ٢٢٩ (قال: حَدَّثَنَا الوليد قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي


(١) سقط من (ر).
(٢) (١٣٠٩).
(٣) في (ر): علمتم.
(٤) "شرح البخاري" ٣/ ٢٩٤.
(٥) "المجموع" ٥/ ٢٨٠.
(٦) في النسخ الخطية: سفيانًا مجمعًا. والجادة ما أثبتناه.
(٧) كذا في النسخ، وفي "سير السلف الصالحين" ص ١٠٠٢، و"تهذيب الكمال" ١١/ ١٦٨: ترس.

<<  <  ج: ص:  >  >>