للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل على جواز أن يقال: انصرف من الصلاة ونحوها خلافًا لمن كرهه لقوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (١) (أُتِيَ بدابة فركب، فقيل له) في ذلك (فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون) فيه جواز الركوب في الانصراف من الجنازة كما في الجمعة، وفيه إكرام الملائكة والتأدب معهم والقيام لهم إذا حضروا كما قيل في قيامه لجنازة اليهودي: إنما قام للملائكة.

(فلما ذهبوا ركبتُ) رواية الترمذي (٢): أنه عَلَيْهِ السَّلَامْ - رأى ناسًا ركبانًا مع الجنازة فقال: "ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب".

[٨٣١٧] (حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ) كان يحفظ عشرة آلاف حديث، قال: (حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري الحافظ، قاضي البصرة قال: (حَدَّثَنَا شعبة، عن سماك، أنه سمع جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على) ثابت (بن أبي (٣) الدحداح) قال ابن عبد البر: ابن الدحداح لا يعرف اسمه (٤). ابن نعيم الأنصاري، شهد أحدًا، وقتل بها شهيدًا، طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه (٥). وقيل: إنه مات على فراشه (٦) (ونحن شهود) أي: ونحن حاضرون معه (ثم أُتيَ) بعد


(١) التوبة: ١٢٧.
(٢) (١٠١٢).
(٣) هكذا في النسخ. وفي المطبوع (ابن الدحداح).
(٤) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٧/ ٣٣.
(٥) "الاستيعاب" ١/ ٢٧٨.
(٦) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير ١٢/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>