للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة عليه (بفرس) زاد مسلم: مُعرَورًا (١). بضم الميم وفتح الراء، أي: عري (فَعُقِل) بضم العين.

قال النووي (٢): أمسكه رجل له وحبسه ليركبه، وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه (حتى ركبه) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة كما في الجمعة (فجعل يتوقَّصُ به) أي: يتوثب به (ونحن نسعى حوله) زاد مسلم (٣): نمشي حوله. والسعي أقوى من المشي (٤). قال القرطبي (٥): هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم، وأتوا بعده، لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه، بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم، وينهى عن وطء العقب، ولا خلاف في جواز الركوب عند (٦) الانصراف، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها؛ فكرهه كثير من العلماء، سواء كان معها أو سابقها أو خلفها.

* * *


(١) "صحيح مسلم" (٩٦٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" ٧/ ٣٣.
(٣) (٩٦٥).
(٤) في حاشية (ع): فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبرع، أو نحو ذلك من المفاسد - نووي. اهـ. قلت: هو في "شرح مسلم" ٧/ ٣٣.
(٥) انظر: "المفهم" ٢/ ٦٢٢.
(٦) في الأصل: عن. والمثبت من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>