للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزهري: وكذلك السنة (١).

فهذا أصح من حديث ابن عيينة (٢). وأخرجه مالك عن الزهري مرسلًا (٣). وإخبار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ (٤). وفي رواية: والخلفاء، هلم جرًّا (٥).

ولأنهم شفعاء الميت، ومن شأن الشفيع أن يكون أمام المشفوع فيه. وأمما مما روي (٦) عن أبي هريرة أنه - عَلَيْهِ السَّلَامْ - قال: "امشوا خلف الجنازة" (٧). فضعيف. قال الحافظ عبد الحق: [كنانة] (٨) لا يحتج به (٩).

وتقدم الجواب عن اتباع الجنازة، وأن المراد به الاتباع العرفي وهو المشي معها سواء كان خلفها أو أمامها.

[٣١٨٠] (حَدَّثَنَا وهب بن بَقِيَّة) بفتح الموحدة وكسر القاف (عن خالد) بن عبد الله الواسطي (عن يونس) بن عبيد (عن زياد بن جبير) الثقفي ثقة (عن أبيه) جبير بن حيَّة - بالمثناة تحت - الثقفي، من رجال البخاري (عن المغيرة بن شعبة قال) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كذا رواه


(١) "صحيح ابن حبان" ٣٢٠/ ٧ (٣٠٤٨).
(٢) في (ر): علية.
(٣) "الموطأ" ١/ ٢٢٥.
(٤) "تقريب التهذيب" (٢٤٥١)، انظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٥) رواه مالك ١/ ٢٢٥.
(٦) سقط من (ر).
(٧) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٩٩ - ١٠٠ وقال: منكر.
(٨) من "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٣٧.
(٩) "الأحكام الوسطى" ٢/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>