للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسائي (١) (وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الراكب يسير خلف الجنازة) يحتمل والله أعلم (٢) أنه لا يكون شافعًا؛ فإن الشفيع يكون أمام المشفوع فيه، ومن حقه أن يكون ماشيًا تعظيمًا لمن يشفع عنده.

(والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها) أي: يحصل بذلك فضيلة المتابعة، لكن فاته كمالها إذا لم يمش أمامها، ورواية النسائي (٣): "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها"، و (قريبًا) نسخة: وقريب (منها) أي؛ الأفضل أن (٤) يكون قريبًا منها بحيث لو التفت إليه لرآها، ولا يتقدمها إلى المقبرة، فلو تقدم فاتته فضيلة الاتباع (والسّقط) فيه ثلاث لغات: كسر السين وفتحها وضمها، والكسر أشهر (يُصلَّى عليه) والسقط: الولد تضعه المرأة ميتًا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيًّا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف للعلماء، وللشافعي (أصحها أنه يغسل؛ لأنه عرف بنفخ الروح فيه وخروجها منه) (٥) والغسل أوسع بابًا من الصلاة؛ إذ الكافر يغسل ولا يصلى عليه، وإذا غسل السقط فلا يصلى عليه (٦)؛ لما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي: "إذا استهل الصبي صلى


(١) ٤/ ٥٥ (١٩٤٢).
(٢) سقط من (ر).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في (ر): أي.
(٥) هكذا في النسخة الخطية، ولعل هناك سقط سبب هذا الإشكال. وانظر "المجموع" ٥/ ٢٥٦.
(٦) انظر: "المغني" ٢/ ٣٩٣، "شرح الوجيز" للرافعي ٢/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>