للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك الصلاة آخر الفعلين، وإما أن يكون خاصًّا بهما واستدلوا على المنع بالحديث الآتي (١).

[٣١٩٠] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان، البغدادي الحافظ الحمال، سمي بذلك؛ لأنه (لما حج) (٢) رأى رجلًا قد انقطع من الحجاج فحمله على ظهره. قال: (حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك، يعني: ابن عثمان) بن عبد الله بن خالد الأسدي، روى له مسلم، وثقه ابن معين (٣) وأبو داود (٤) (عن أبي النضر) سالم بن أمية (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد الفقهاء السبعة المشهورين (عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاءَ في المسجد: سهيلٍ وأخيه) قال العلماء: وبنو البيضاء: سهل، وسهيل، وصفوان، وكان سهل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة.

فيه في ليل على استحباب الصلاة على الميت في المسجد.

قال الماوردي (٥): هو مستحب خلافًا لمالك وأبي حنيفة لقصة سهيل المذكورة. وكان سهيل هو وأبو بكر الصديق أسن الصحابة.


(١) انظر: "المفهم" ٢/ ٦٢٩.
(٢) في (ر): رحج.
(٣) "تاريخ الدارمي" (٤٤٢).
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٢٧٤ (٢٩٢٢).
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ٣/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>