للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهني (قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُر) بضم الباء (فيهن موتانا) رواية مسلم (١): أو (٢) أن نقبر فيها موتانا. والتي لأحد الشيئين.

قال القرطبي (٣): والأظهر بالواو كما هنا (٤)، ومورد النهي هنا عن الصلاة على الجنازة (٥) وعند الدفن (حين تطلع) بضم اللام (٦) (الشمس بازغة) أي: طالعة (حتى ترتفع) أي: قدر رمح (وحين يقوم قائم الظهيرة) الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، وذلك يكون منتصف النهار حين استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى في القائم في الظهيرة ظله في المشرق ولا في المغرب (حتى تميل) ظلها (وحين تضيَّف) بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي: تميل للغروب، وأصل الإضافة الإسناد والإمالة، ومنه: ضفت فلانًا: نزلت به، وأضفته: أنزلته علي (٧) (الشمس للغروب (٨) حتى تغرب. أو كما قال) فيه التثبت في الرواية والتحري من الخطأ.


(١) (٨٣١).
(٢) في (ر): و.
(٣) انظر: "المفهم" ٢/ ٤٥٨.
(٤) كذا قال! والذي هنا في "السنن" أو. وعليه فإشارة الشارح ابن رسلان لا وجه لنا.
(٥) في (ر): الخناثى. وهو تصحيف قبيح.
(٦) في (ر): الواو. وهو خطأ.
(٧) انظر: "المفهم" ٢/ ٤٥٩.
(٨) من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>