للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنهي في هذِه الثلاثة الأوقات متعلق بالزمان، فلا يزيد وقت الكراهة ولا ينقص، بخلاف ما تعلق النهي فيه بفعل الصلاة كقوله -عليه السلام-: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" (١)؛ فإن المصلي إذا عجل الصلاة في أول الوقت طال وقت الكراهة في حقه، وإن أخرهما قصر.


(١) رواه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>