للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إله إلا الله. نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قوله: قد تبت").

[٣١٩٥] (حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع قال: حدثنا حسينٌ المعلِّم قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة) قاضي مرو (عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها) المرأة إذا ماتت في نفاسها شهيدة، ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدة الشهداء في قوله: "والمرأة تموت بجمع" (١). وهي ومن في معناها من الهدم والحريق والغريق يغسلون ويصلى عليهم بخلاف المقتول بين الصفين؛ لأن ذلك أعظم حرمةً من هؤلاء. ففي هذا الحديث: دليل على أن هؤلاء وإن كانوا شهداء يغسلون ويصلى عليهم (فقام عليها للصلاة في وسْطها) بإسكان السين. قاله النووي (٢) وغيره. يقال: فيما كان متفرق الأجزاء، غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك: وسط بالسكون، فإذا كان متصل الأجزاء كالرأس والدار فهو بالفتح، وقيل: كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه فهو بالفتح (٣). قيل: إنما وقف في وسطها؛ ليحول بين القوم وبين موضع العورة منها. قاله أبو هريرة ومن تبعه.


(١) رواه أبو داود (٣١١١)، وابن ماجه (٢٨٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (١٩٨٥).
(٢) انظر: "شرح مسلم" ٧/ ٣٢.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>