للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس بموته ليكثر المصلون عليه ويكثر الدعاء له والترحم عليه، وهذا بخلاف نعي الجاهلية فإنه مكروه وهو المشتمل على ذكر المفاخر والمآثر، وهو المراد بالنهي عن النعي وبهذا يجمع بين الأحاديث والله أعلم (في اليوم الذي مات فيه) قال أصحاب السير: كان ذلك في رجب سنة تسع من الهجرة، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة (١).

واستنبط المصنف من الحديث ما أشار إليه في الترجمة أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، وبه قال الخطابي شارح هذا "السنن" (٢) واستحسنه الروياني من الشافعية (وخرج بهم) إلى المصلى، وكان لصلاة الجنائز موضع معروف ويدل عليه رواية البخاري: ورحنا قريبًا من موضع الجنائز.

فيه فضيلةُ خروج الإمام ومن أراد الصلاة على الغائب (إلى المصلى) الذي هو خارج البلد وإن صليت في الجامع الذي تصلى فيه (٣) الجمعة أو غيره جاز خلافا لمالك وأبي حنيفة (فصفَّ بهم) أي: صلى بهم وهم صفوف خلفه كما تقدم (وكبر) في الصلاة عليه (أربع تكبيرات) فيه: أن عدد التكبيرات في الصلاة على الغائب كالحاضر وشروط صلاة الغائب كسائر الصلوات لكن تتميز بأمور مذكورة في كتب الفقه، وفيه


(١) انظر: "شرح النووي على مسلم" ٧/ ٢١.
(٢) "معالم السنن" ١/ ٣١٠.
(٣) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>