للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا أنها فرض كفاية، وفيه دليل على فضيلة الصلاة على الغائب عن البلد، وهو قول الشافعي وأحمد سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز.

وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى كقولهما؛ لأنه لو كان مشروعًا للزم أن يفعل ذلك دائمًا، لكن روي أنه صلى بتبوك أيضًا على معاوية بن معاوية (١). واعتذر القائلون بأنه لا يصلى على الغائب بأمور:

أحدها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي ليعلم أصحابه بموته مسلمًا ليستغفروا له.

وثانيها: أنه كان قد رفع له وأحضر له حتى رآه فصلى على حاضرٍ بين يديه، كما رفع للنبي - صلى الله عليه وسلم -] (٢) بيت المقدس، أو (٣) أن الأرض طويت فصار النجاشي بين يديه.

قالوا: وروى العلاء بن زيد عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طويت له الأرض حتى دنت جنازة معاوية بن معاوية فصلى عليه ثم رجع، ونزل مع جبريل سبعون ألف ملك يصلون عليه (٤).

وثالثها: أنه كان لم يصل عليه أحد؛ لأنه مات بين قومٍ كفار، وكان يكتم إيمانه وينتظر التخلص منهم، فمات قبل ذلك ولم يصل عليه أحد.


(١) انظر: "المغني" ٢/ ٣٨٦.
(٢) انتهى السقط من (ر).
(٣) في (ر): و.
(٤) رواه ابن أب الدنيا في "الأولياء" (٢١)، وأبو يعلى ٧/ ٢٥٨ (٤٢٦٧) وغيرهم بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>