للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(واجعلوا الرجُلِينِ والثلاثةَ في القبر) في القبر الواحد. فيه أن الضرورة إذا دعت أن يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت وهذا إذا كثر الموتى أو القتلى، وتقدم في ذلك تفصيل بين أن يكون من جنس واحد أولا، وأما عند الاختيار فلا يجوز، وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة، عن أبيه: لا أحب أن أدفن بالبقيع؛ لأن أدفن في غيره أحب إليَّ من أن أدفن فيه إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه (١).

(قيل: فأيهم يُقَدَّم؟ قال: أكثرهم قرآنًا) فإن تساويا فأكثرهم صلاحا (قال) هشام بن عامر (أصيب أبي يومئذٍ) أي يوم غزوة أحد، وأبوه (عامر) بن أمية بن زيد الحَسحَاس -بفتح الحاءين المهملتين (٢) - الأنصاري، شهد بدرًا وأحدًا، واستشهد يوم أحد (بين اثنين) رواية النسائي: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد (٣) (أو قال) مع (واحد) في قبر.

[٣٢١٦] (حدثنا أبو صالح الأنطاكي، قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أيوب، عن حميد بن هلال، بإسناده) المتقدم (ومعناه، أزاد، فيه: وأعمقوا) بفتح الهمزة وسكون العين المهملة ويجوز إعجامها، قال الراغب في "مفرداته" (٤): أصل العمق البعد سفلًا. وفي


(١) "الموطأ" رواية يحيى (٥٥٠).
(٢) انظر: "المؤتلف والمختلف" للدارقطني ٢/ ٩١٨.
(٣) "المجنبى" ٤/ ٨٠.
(٤) "مفردات ألفاظ القرآن" ٢/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>