للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جِنّ خلقت من الجنّ، ألا ترى إذا نفرت تشمخ بأنفها؟ ! " (١) لكن في إسنَاده إبراهيم بن يحيى (٢)، ففي هذا دليل على النهي عن الصَّلاة في مَبارك الإبل، وأعطان الإبل: مَبَاركها عند الماء، ووجه الكراهة كونها محل الشياطين، ويدُل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحَديث الصَحيح: "أخرجوا من هذا الوادي؛ فإنَّ فيها شيطانًا" (٣).

(وَسُئِلَ عَنِ الصلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ" المرابض: جَمع مَربض، بفَتح الميم وكسر البَاء كمجلس، وهو مأواها ليلًا، والربوض للغَنمَ كالاضطجاع للإنسان والبرُوك للجَمل.

(فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا) هو أمر إباحة، وفيه دليل على أنَّ الصَّلاة تكون في موضع يكونُ فيه الغَنم، غَير مكروهة (٤)؛ لما في رواية الشافعي والطبراني المتقدمة: "إذا أدركتُم الصَّلاة وأنتم في مراح الغَنَم فصلوا فيها".

(فَإِنَّهَا) سَكينة و (بَرَكةٌ) قال القرطبي: وفيه دليل على ما قاله مَالك مِنَ طَهَارة فضلة ما يُؤكل لحمهُ؛ لأن موضع إقامتها لا يخلو من أبوالها وأرواثها. قال: وأمّا نهيهُ عن الصَّلاة في معاطن الإبل فليس لنجاسة فضلاتها، بل لأمر آخر إمّا لنَتن معاطنها، أو لئلا تنفر وهو في الصَّلاة؛ فيُشوش على المصلي وهذا كله مما ينبغي أن يجتنبه المُصلي (٥).

* * *


(١) "مسند الشافعي" بترتيب السندي ١/ ٦٧ (١٩٩).
(٢) هكذا في النسخ. والذي في "مسند الشافعي": إبراهيم بن محمد.
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٤٤٩.
(٤) في (س، ل، م): مكروه.
(٥) "المفهم" ١/ ٦٠٥ - ٦٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>