للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخ الجهَة الأخرى، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع، لم يكن نسخًا لتحريم الربيبة.

(وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقَالَ (١): لَا تَوضَّؤُوا) أصله: تَتَوَضَّؤُوا بتاءين، فحذفت إحدَاهما تخفيفًا.

(مِنْهَا) أي: لا تتوضؤوا الوضوء الشرعي منها، وإذا انتفى الوضُوء الشرعي لا ينتفي غَيره، وهو غسل الكفين، فإنهُ مستحب؛ لما روى الترمذي والحَاكم عن أبي هريرة، قال رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الشيطان حسّاس لحاس؛ فاحذروهُ على أنفسكم [من بات] (٢) وفي يده غمر فأصَابهُ شيءٌ، فلا يلومَن إلا نفسه" (٣) وفي رواية أبي داود الآتية: "وفي يده غمر لم يَغسله" (٤) وحَساس، والغمر: ريح اللحم وزهُومَته.

(وَسُئِلَ عَنِ الصلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ) المبَارك: جمع مَبرك، بفتح الميم والراء، وهو موضع بروكها.

(فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ) يُوضحهُ ما رواهُ الشافعي والطبراني من حَديث عَبد الله بن مغفل (٥) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أدركتم الصَّلاة وأنتم في أعَطان الإبل فاخرجوا منها وصلُّوا (٦)؛ فإنها


(١) في (ص، ل): فقالوا.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) "سنن الترمذي" (١٨٥٩)، "المستدرك" ٤٧/ ١١٩. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذِه الألفاظ.
(٤) ستأتي برقم (٣٨٥٢).
(٥) في (س): معهر.
(٦) سقطت من (س، ل، ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>