للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبر من الاندراس فلا يكره، نص عليه الشافعي.

[٣٢٢٦] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومسدد قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير) محمد ابن مسلم. وسليمان بن موسى، عن جابر منقطع (عن جابر، بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمانُ: أو يُزادَ عليه) أي: على تراب قبره الذي خرج منه (وزاد سليمان بن موسى: أو أن يُكتب عليه) سواء كان المكتوب اسم صاحبه في لوح عند رأس صاحبه كما جرت العادة أو غيره.

قال السبكي: وضع شيء يعرف به القبر مستحب فإن كانت الكتابة طريقًا في ذلك ينبغي أن لا يكره، ويستحب بقدر الحاجة إلى الإعلام فقط. (قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف: وأن) هل هو بالواو أو بأو؟ .

[٣٢٢٧] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل اللهُ اليهودَ) كما قال تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}، وحديث المغتسل: "قتلوه قاتلهم الله". (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه: النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا يصلى فيه، وذم اليهود على هذا الفعل وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها والصلاة عليها: الصلاة لها؛ فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام (١).


(١) انظر: "المفهم" ٢/ ٦٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>