للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ" الوزان حجَّة (١) (وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن سعيد بن كثير (الْحِمْصِي) حَافظًا صَادقًا (٢) (المعنى).

(قَالُوا: ثَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن الحَارث، الفزاري، كوفي، حَافظ واسع الرواية جدًّا، جَاور بمكة ثم (٣) قدم دمشق وسكنها، قال (أنبَأنا هِلَالُ بْنُ مَيمُونٍ) الرملي (الْجُهَنِي) صدُوق (٤).

(عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الليثي (٥) قَالَ هِلَالٌ) بن ميمون (لَا أَعْلَمُهُ) رواه (إلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدري. (وَقَالَ أَيوبُ) بن محمد (وَعَمْرٌو) بن عثمان (أُرَاهُ) بضَم الهَمزة، أي: أظنه.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) وهو الخدري -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ) الابن الصَّغير (يَسْلَخُ) بفتح اليَاء واللام بوزن ينفع، وقد تضم اللام كيقتل قَالوا: ولا يقالُ في البَعير: سَلخت جلده. وإنما يُقَالُ: كشطتهُ ونحوتهُ وانحَيتهُ.

(شَاة) قد يُؤخذ منهُ جواز ذبح الصَّبي وسلخه، فإنَّ الظاهر أنهُ لم يسلخها إلا وقد ذبحها، وهذا في الصَّبي المميِّز؛ لأنَّ قصدهُ صَحيح بدَليل صحة العبَادَة منه، وكذا يصحُّ ذبح غير المُميِّز وذبح المجنون والسَّكران في الأظهر؛ لأن لهم قصدًا في الجملة.

وقال أحمد (٦) ومَالك (٧): لا يصح؛ لأن من لا عقل له لا يصح منه القَصد.


(١) "الكاشف" ١/ ٢٦٢ (٥٢٤).
(٢) "الكاشف" ٢/ ٨٣ (٤١٩٢).
(٣) سقطت من (ص، س، ل).
(٤) "الكاشف" ٢/ ٣٤٢ (٦٠٥٦).
(٥) في (ص): (ل): الدقلي.
(٦) "الكافي" لابن قدامة ٢/ ٥٠٣.
(٧) "التلقين في الفقه المالكي" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "البيان والتحصيل" ٣/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>