للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مالًا بِيَمِينٍ إِلَاّ لَقيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ" .. فَقالَ الكِنْديُّ: هيَ أَرْضُةُ (١).

٣٢٤٥ - حدثنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، حدثنا أبو الأَحْوَصِ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ الحَضْرَميِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَ الحَضْرَميُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هذا غَلَبَني عَلَى أَرْضٍ كانَتْ لأبي. فَقالَ الكِنْديُّ: هيَ أَرْضي في يَدي أَزْرَعُها لَيْسَ لَهُ فِيها حَقُّ. قال: فَقالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للْحَضْرَميِّ: " أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " .. قال: لا. قالَ: " فَلَكَ يَمِينُهُ" .. قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فاجِرٌ لا يبالي ما حَلَفَ عَلَيهِ لَيسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيء. فَقالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَاّ ذاكَ" .. فانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمّا أَدْبَرَ قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَما لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مالٍ لِيَأْكُلَهُ ظالِمًا لَيَلْقَيَنَّ الله عز وجل وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ" (٢).

* * *

كتاب الأيمان والنذور

باب التغليظ في اليمين الفاجرة (٣)

[٣٢٤٣] (حدثنا محمد بن عيسى) بن الطباع (وهنَّاد بن السَّريّ،


(١) رواه أحمد ٥/ ٢١٢، وابن حبان (٥٠٨٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦٠٠٢). وسيأتي برقم (٣٦٢٢). وضعف الألباني لفظ أبي داود في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١١٥٤). والحديث صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان"، رواه مسلم (١٣٨) (٢٢٠).
(٢) رواه مسلم (١٣٩).
(٣) في النسخ المطبوعة من "السنن" وردت هذه الترجمة وتحتها حديث عمران بن حصين رقم (٣٢٤٢): من حلف على يمين .. إلخ ثم بعدها ترجمة باب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد، وتحتها الأحاديث الواردة هنا بيد أن الشارح هنا أسقط حديث عمران الوارد تحت الترجمة الأولى ولم يأت به إلا آخر الباب وأسقط الترجمة الثانية ولم يأت بها مطلقًا وأورد الجميع تحت الترجمة الأولى فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>