للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا) سليمان بن مهران (الأعمش، عن شقيق) بن سلمة أبي وائل الأسدي (عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على يمين) صبر كما سيأتي (هو فيها فاجرٌ) أي: متعمد للكذب لا يبالي إلى ما حلف عليه لفجوره. وأصل الفجور الميل، ومنه حديث: "إياكم والكذب فإنه مع الفجور (١) وهما في النار" يريد عن الصدق وأعمال الخير (ليقتطع) (٢) هي لام التعليل التي ينتصب الفعل بعدها (٣) بأن المقدرة. والتقييد بكونه فاجرًا لا بد منه لحصول إثمه؛ لأنه لا يكون آثمًا إلا إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير حق. واقتطع افتعل (٤) من القطع وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيئًا لنفسه فقد قطعه عن مالكه (بها مال امرئٍ) مال هنا لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فعلى هذا يدخل في الحديث من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين (٥) ونحو ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وليست بمال، وهي من الحقوق التي ليست بمال [كحد القذف] (٦) ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك (مسلمٍ) تقييده بالإِسلام لا يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق المسلم، وأما الذمي فاقتطاع حقه أيضًا حرام،


(١) في النسخ الخطية: الكذب، والمثبت الصواب كما في "سنن ابن ماجه" (٣٨٤٩).
(٢) في (ر): يقتطع.
(٣) في (ر): بها.
(٤) في النسخ: أفعل. والمثبت من "المفهم".
(٥) السرجين: الزبل. انظر: "المعجم الوسيط" ١/ ٤٢٥.
(٦) في (ل): كحذف الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>