للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاثة. قالَ النوويُّ: يجوزُ نصبُ الفاءِ ورفْعُها. وذكر أبو الحسن ابن (١) خروف في "شرح الجمل" أن الرواية فيه برفع الفاء. يعني: لا غير (٢). ولعل ما ذكره ابن خروف في رواية البخاري وغيره: إنه إذن يحلف. فإنه يتعين فيه الرفع؛ لأن تصدر إذن قد زال بقوله قبله: إنه إذًا يحلف (ويذهبُ بمالي) فيه وجهان: النصب والرفع لأنه معطوف على ما قبله. وفيه دلالة على أن المدعى عليه إذا لم يكن عليه بينة وحلف بإذن الحاكم تسقط عنه الدعوى بالمال. وفيما إذا قامت عليه بينة بعد حلفه وجهان أصحهما عند الشافعي: تقبل (فأنزل الله) عز وجل فاء السببية ظاهرة في أن هذا سبب نزول هذِه الآية، وقيل غير ذلك.

قال ابن دقيق العيد: ويرجح قول من ذهب إلى هذا المعني بهذا الحديث. وبيان سبب النزول: طريقٌ قويٌ في فهمِ معاني كتابِ اللهِ العزيزِ، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف (٣) بالقضايا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} أي: يعتاضون ({بِعَهْدِ اللَّهِ}) أي: ميثاقه وهو: إيجابه على المكلفين أن يقوموا بالحق ويعملون بالعدل فكأنهم تعوضوا عن ترك ما أوجب الله عليهم من رعاية العهود والأيمان بشيء حقير من عرض الأثمان. فالشراء هنا مستعار ({وَأَيْمَانِهِمْ}) جمع يمين وهو الحلف بالله تعالى (إلى آخر الآية) قال البخاري (٤): إلى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٥).


(١) سقط من الأصل والمثبت من "شرح مسلم" للنووي.
(٢) انظر: "شرح مسلم" ٢/ ١٦٠.
(٣) في النسخ: (تخفف) والمثبت من "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ص ٦٤٣.
(٤) (٢٥١٥).
(٥) انظر: "المفهم" للقرطبي ١/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>